الموقع الرسمى للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بمدينة نصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الموقع الرسمى للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بمدينة نصر

الموقع الرسمى للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بمدينة نصر
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» عضو جديد هل من ترحيب
مراجعة تشريعات Emptyالأحد أبريل 29, 2012 11:29 am من طرف محمد.رجب

» تعلم من الحصان
مراجعة تشريعات Emptyالإثنين يناير 16, 2012 12:26 pm من طرف لا اعلم

» الحياة مبارة قدم
مراجعة تشريعات Emptyالإثنين يناير 16, 2012 12:22 pm من طرف لا اعلم

» لا تكن شخصا عاديا ( بيد_لا اعلم )
مراجعة تشريعات Emptyالإثنين يناير 16, 2012 12:15 pm من طرف لا اعلم

» معلومات مهمه (بيد لا اعلم )
مراجعة تشريعات Emptyالإثنين يناير 16, 2012 12:13 pm من طرف لا اعلم

» جدول الامتحانات
مراجعة تشريعات Emptyالأربعاء ديسمبر 21, 2011 12:28 am من طرف ahmed samy

»  بحث عن النظرية الايكولوجية
مراجعة تشريعات Emptyالسبت نوفمبر 19, 2011 12:25 pm من طرف نورهان

» اطلب واتمنى
مراجعة تشريعات Emptyالسبت نوفمبر 19, 2011 12:19 pm من طرف نورهان

»  ازاى تعمل بحث .....
مراجعة تشريعات Emptyالأربعاء نوفمبر 09, 2011 10:56 pm من طرف smsmsolom

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Marioma
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
Admin
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
emy
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
امانى
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
bobaia
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
محمد عبدو
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
pharco2000
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
monna
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
سمسمة قلبى
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 
MEMEx
مراجعة تشريعات Vote_rcapمراجعة تشريعات Voting_barمراجعة تشريعات Vote_lcap 

 

 مراجعة تشريعات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Islam Zayyan
عضو برونزى
Islam Zayyan


عدد المساهمات : 272
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 32

مراجعة تشريعات Empty
مُساهمةموضوع: مراجعة تشريعات   مراجعة تشريعات Emptyالإثنين مايو 23, 2011 4:35 am

تـــشريعـــات أولى
السؤال الاول


(أ)عرف التشريعات الاجتماعية ثم أذكردورها فى المجتمع ؟
ب) أذكر تعريف القانون و خصائصة وصلة القانون بالقواعد الاجتماعية ؟
ج) من خلا ل دراستك للتشريعات العمالية بين مفهوم قانون العمل وعناصره الاساسية
ثم تناول (الفئات المستثناة من الخضوع لقانون العمل- والقيود الواردة على حرية العمل) ؟ 100%
د) تناول التزامات العامل - جزاء اخلال العامل بالتزامات سلطة رب العمل التاديبية؟ 100%

اجابة(أ)التشريعات الاجتماعيةودورها ف المجتمع :-
هى مجموعة من القواعد الملزمة ، تسعى لتحقيق الامن والاستقرار للنظام الاجتماعى فى الوطن ، فضلا عن تحقيق الرفاهية والازدهار والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافئ الفرص بين الافراد ، فهى قواعد توازن بين المصالح الذاتية والعامة.
-دور التشريعات الاجتماعية واهدافها :
1- تحديد الحقوق والوجبات والالتزامات وضوابط العمل ومحدداتة وقيودة واثارة .
2- كفالة مصالح الطبقة العامة والعمل على تحسين مستوياتها الاقتصادية واحوالها المعيشية .
3- تنظيم علاقات العمل والتعاون الاجتماعى بين افراد المجتمع و مؤسساتة .
4-تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص دون محاباة بين الافراد .
5-دعم الراحة النفسية للشريحه الكبرى من العاملين ، تحقيقا للامن والامان والتنمية والانتاج .
اجابة(ب) تعريف القانون و خصائصة وصلة القانون بالقواعد الاجتماعية ؟
تعريف القانون
القانون هو مجموعة القواعد التى تحكم الروابط الاجتماعية التى تكبر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتدار ، او هو مجموعة القواعد العامة المجردة التى تنظم سلوك الافلااد فى المجتمع والتى تكون مصحوبة بجزاء مادى توقعه الدولة عند الاقتضاء .
خصائص القاعدة القانونية : تتميز القاعدة القانونية بالخصائص الاتية
اولا : القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة :
فالقاعدة القانونية لا تخاطب شخصا بذاتة ولا تتناول واقعة معينة بل تطبق وفقا للشروط الازم توافرها فى الوقائع التى تنطبق عليها .
ثانيا : القاعد القانونية قاعدة اجتماعية
فهى قاعدى اجتماعية تنظم العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع التى تؤثر فيها العادات والتقاليد والقيم والعرف والضبط الاجتماعى السائد .
ثالثا : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :
القاعدة القانونيى قاعدة ملزمة اى مصحوبة بجزاء مادى توقعة الدولة عند الاقتضاء فوجود الجزاء هو الذى يضمن استقرار المجتمع وحفظ نظامة وامنة ، وهى الوظيفة الاساسية للقاعدة القانونية .

صلة القانون بالقواعد الاجتماعية الاخرى :
اولا الدين والقانون :
الدين هو مجموعة من القواعد التى تفرض على الناس اوامر او نواهى ، سواء تعلقت بعلاقة الانسان نحو ربة او نحو نفسة ، او نحو غيرة من الناس ، ومن هنا يبدو ان الدين اوسع نطاقا من القواعد القانونية .
ثانيا : القانون والأخلاق :
يقصد بالأخلاق مجموعة المبادىء والقيم و الأفكار المستقرة في ضمير الجماعة عن معنى الخير و معنى الشر، والتي تدعو الناس إلى التحلي بالفضائل و نبذ الرذائل و إذا كان القانون يلتقي مع الأخلاق في كثير من قواعدها .
ثالثا : القانون و قواعد المجاملات :
تعتبر قواعد المجاملات أو التقاليد من القواعد التي تضبط وتنظم سلوك الأفراد في المجتمع ، ومن هذة القواعد ، ما اعتاد وتعارف الناس على اتباعة فيما بينهم ، كالعزاء في الكوارث والتهنئة تبادل الهدايا وتبادل الهدايا في المناسبات السعيدة
اجابة:ج) اولا نبذة مختصرة عن التشريعات العمالية - التأمينات الاجتماعية
التشريعات العمالية :
لقد بدأت الحركات العالمية في مصر في ظهور رضا على المظالم الاجتماعية الضارة السائدة أنا ذاك ، حيث حاول العمال تكوين نقابات تسمح بالضبط على أرباب الأعمال للحصول على حقوقهم ، وكانت أول محاولة نقابية للعمال عام 1899 ، ولكنها باءت بالفشل ولم تنشا أول نقابة للعمال الافى سنة 1908 وكانت لعمال السجائر ( ماتو سيان) ، تالتها نقابة عمال المختلطة ، ثم نقابة عمال الصناعية اليدوية عام 1909 م ، ثم بدا العمال في تكوين نقابات عديدة تجمع المشتغلين بالمهنة الواحدة حتى بلغ مجموعة النقابات 11 نقابة علم 1911 م . كانت تضم ستة ألاف عامل .
التأمينات الاجتماعية
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية نظام سريع التطور فهو نظام مركب يضم عددا من صور الرعاية المختلفة ، وتنظمة مجموعة كبيرة من التشريعات تهدف إلى تغطية المخاطر الاجتماعية ، تعتبر بمثابة للامان والطمأنينة
القوانين الصادرة في مصر بشأن التأمينات الاجتماعية :-
1- صدر في عام 1936 القانون الخاص بتقرير المسئولية المهنية لأصحاب الأعمال عن حوادث العمل.
2- في عام 1942 صدر القانون رقم 86 الخاص بالتأمين الإجباري ، والذي قضي بإلزام صاحب العمل بالتأمين علي مسئوليته الناشئة عن حوادث العمل لدي شركات التأمين أو جمعيات التأمين التعاونية.
3-وفي عام 1950 صدر القانون رقم 116 الخاص بالضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء غير أن هذا القانون لم يكتب له النجاح في التطبيق حيث درجت في المادة الثالثة مكرر من القانون رقم 172 فقرة تنص علي أنه " لا يستحق ذلك إلا في صدور ما يدرج لذلك من الميزانية ".
4-صدر القانون رقم 117 لسنة 1950 الخاص بالمسئولية عن أمراض المهنة والتأمين عليها.
5-حينما قامت ثورة 1952 جعلت أحد مبادئها الستة الشهيرة هو " إقامة عدالة اجتماعية " وتطبيقا لذلك أصدرت قانون للتأمين الاجتماعي بالمعني الصحيح ، وهو القانون رقم 419 لسنة 1950 الذي قضي بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار لصالح العمال الخاضعين لقانون العمل.
6-إصدار القانون رقم 202 لسنة 1958 بشان التأمين والتعويض عن إصابات العمل.
7- صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والذي حل محل القانونين المذكورين.
8- القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي حل محل هذا القانون الأخير، وقد وسع هذا القانون من نطاق التأمين علي المخاطر بإنشاء نظام تدريجي للتأمين الصحي، ونظام أخر للتامين ضد البطالة.
9-صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال.
10-القانون رقم 112 لسنة 1975 في شأن التأمين علي فئات الشعب العاملة.
10- صدر قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 الذي عمد إلي توحيد المزايا بين العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وسعي إلي إيجاد تشريع واحد لنظام التأمين الاجتماعي بدلا من وجود تشريعات متعددة.
11- واستكمالا لرعاة الدولة لفئات الشعب المختلفة صدر قانون جديد للضمان الاجتماعي هو القانون رقم 30 لسنة 1977، وقد عني بتقرير المعاشات لفئات الشعب غير المستفيدة من قوانين التأمينات المختلفة.
)مفهوم قانون العمل وعناصره الاساسية
قانون العمل
عرفت المادة 672 من القانون المدني عقد العمل ( بأنة العقد الذي يتعهد فية احد المتعاقدين بان يعمل في خدمة المتعاقد الأخر وتحت ادارتة أو اشرافة مقابل اجر يعهد بة المتعاقد الأخر ) .
ويتميز عقد العمل عن غيرة من العقود بخاصتين الأولى هي ( التبعية )والثانية هي المقابل ( الأجر )
ويؤكدد /عمران عليها حيث يذكر أنة في عقد العمل يجب إن يكون العامل تابعا لرب العمل.بمعنى إن يكون خاضعا برقابتة واشرافة،ويجب إن يكون العمل الذي يؤديه العامل في خدمة رب العمل مأجورا
أولا : رابطة التبعية :-
وتعنى بها التبعية القانونية وهى وضع شخص طبيعي في خدمة وتحت تصرف شخص أخر , ويكون التزامة بالعمل بنفسة في خدمة الطرف الأخر
ثانيا: عنصر المقابل(الأجر):-
و تعتبر الأجر عنصرا أساسيا في تكوين عقد العمل الفدى ، فقد نصت المادة الثانية من قانون العمل على أنة (يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعة في خدمة صاحب العمل و تحت سلطنة و اشرافة).
(الفئات المستثناة من الخضوع لقانون العمل- والقيود الواردة على حرية العمل) ؟
الفئات المستثناة من الخضوع لقانون العمل
(يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء اجر مهما كان نوعة في خدمة صاحب عمل وتحت سلطنة واشرافة
أولا: الفئات المستبعدة كلية من الخضوع لأحكام قانون العمل :استبعد المشرع طائفتين
1-عمال الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة :
فقد نصت المادة الرابعة من قانون العمل على أنة ( لأتسرى إحكام هذا القانون على عمال الحكومة والمؤسسات والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا فيما يصدربة قراررئيس الجمهورية )
1- خدم المنازل و من في حكمهم :
نص قانون العمل في المادة الخامسة منة على أنة ( لأتسرى إحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد بة نص خاص ) .
ثانيا : الفئات المستبعدة من نطاق الإحكام الخاصة بالفصل لعقد العمل الفردي :
نصت المادة 88 من قانون العمل على أنة تستثنى من تطبيق إحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي
1- الأشخاص الذين يستخدمون في إعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاولة صاحب العمل ، ولا تستغرق أكثر من ستة اشهر .2-أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا .
2- ضابط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرها ممن يسرى عليهم القانون التجاري البحري .
ويمكن إيضاح ذلك بشئ من التفصيل على النحو التالي :-
1- العمال العرضيون :- ويجب توافر الشرطين الآتيين لانطباق حكم هذا الاستثناء.
الشرط الأول :- إن يكون العمل عرضيا الشرط الثاني :- إن يكون العمل مؤقتا
2- أفراد أسرة رب العمل الذين يعولهم فعلا :
وكلمة آسرة تشمل جميع الأشخاص الذين ينتمون على صاحب العمل بصلة القرابة مهما بعدت درجتهم مادام يعولهم، كذلك يشترط إعالة رب العمل للعامل سواء أكانت إعالة إجبارية أم اختيارية.
- العمال البحر يون : كذلك م 88 على أنة يستثنى من تطبيق إحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي ( ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسرى عليهم قانون التجارة البحرية .
القيود الواردة على حرية الفرد .
أولا قيود اعتبارات إنسانية:
1- القيود الخاصة بتشغيل الإحداث :
اشتد المنافسة على تشغيل الإحداث من العمال وذلك لعدة أسباب أهمها :
أ‌- إن اجر العامل لحدث يقل كثير عن اجر العامل البالغ
ب- إن العامل الحدث في العادة يكون اقل تبرما من العامل البالغ
ج- شيوع ميكانيكية العمل واستخدام الأساليب العملية في الإنتاج .
ومع ذلك فقد استثنى القانون من الخضوع للأحكام الخاصة بتشغيل الإحداث طائفتين من طوائف العامة
الطائفة الولي : هي عمال الزراعة .الطائفة الثانية : العمال الذين يشتعلون في المصانع المنزلية .
2- القيود الخاصة بتشغيل النساء :
هنا وتنص المادة 132 من قانون العمل على أنة (لا يتجاوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا ،وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تتحدد بقرار من وزير العمل ) كالعمل في البارات ونوادي القمار.
3- الالتزام بتشغيل العاجزين المؤهلين :
فرد المشرع قيودا خاصة بتشغيل العاجزين المؤهلين ، وقد نصت المادة 33 من قانون العمل ( كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فية نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية ) . ولا يهم أن يكون العاجز ذكرا أو أنثى ، كما لا يهم السبب الذي نجم عنة هذا العجز ، ولكن يلاحظ إن المقصود هنا هو حالة العجز الجزئي وليس العجز الكلى الذي يقعد عن العمل نهائيا .
ثانيا:قيود ترد لاعتبارات وطنية:
1-القيود الخاصة بعمل الأجانب في مصر:
فرض المشروع ضرورة حصول الأجنبي على ترخيص بالعمل في مصر ،فقد نصت المادة 35 من قانون العمل بأنة (لا يجوز للأجانب أن يزالوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل ،وان يكون مصرحا لهم بالإقامة، وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي
هذا ولقد وضعت عدة ضوابط فيما تعلق بترخيص العمل أهمها ما يلي:
أ- مراعاة عدم مزاحمة الأجنبي للعمال في مصر، فيفضل الوطني على الأجنبي المنافس.
ب- تفضيل رعايا الدول العربية عن غيرهم من الرعايا الأجانب غير العرب .
ج- تفضيل الأجنبي المولود في البلاد ومن له مدة إقامة طويلة فيها.
2- القيود الخاصة بعمل المصريين لدى بعض الجهات الأجنبية :
حفاظا على المصلحة الوطنية من حيث المحافظة على أسرار الوطن وتحقيق امن الدولة وتفادى ما قدي الحكم بها من أضرار لتعامل مع الجهات الأجنبية بأفضل العناصر ، فقد حظرت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1958 م على إن كل شخص يتمتع بالجنسية المصرية أن يتعاقد للعمل أو أن يعمل في حكومة أو شركة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب بشكل منتظم سواء كان هذا العمل باجر أو بمكافئة أو بالمجان
ثالثا : قيود ترد الاعتبارات إدارية وتنظيمية :
1- حظر تشغيل من لا يحمل بطاقة شخصية أو عائلية : أوجبت مادة 44 من القانون رقم 260لسنة 1960 م على كل مصري يزيد سنة على ستة عشر عاما إن يحصل من مكتب السجل المدني الذي يقيم في دائرته على بطاقة شخصية أو عائلية .
2- قيد تحديد الموقف من الخدمة العسكرية .لا يجوز استخدام مواطن بعد بلوغه التاسعة عشر من عمرة أو بقائه في وظيفته أو عملة أو منحة ترخيصا في مزالوة أية مهنة حر مقيدة في جدول المشتغلين
3- تحريم الجمع بين أكثر من وظيفة :حظر القانون رقم 125 لسنة 1961 إي شخص في أكثر من وظيفة واحده سواء في الحكومة أو في المؤسسات العامة أو الشركات أو الهيئات أو المنشاة الأخرى . ويجب على الموظف الذي يسرى عليه هذا الحظر أن يختار الوظيفة التي يحتفظ بها خلال مدة شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون .
4- القيد بمكاتب القوى العاملةبأنة لا يجوز توظيف أو تخديم إي متعطلة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من احد مكاتب القوى العاملة التابعة لوزارة العمل ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان التعين في الأعمال أو الوظائف المستثناة
5- عدم جواز تعيين أقارب مديري الشركات :قضت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1958 م ( بأنة لا يجوز أن يعين في شركات المساهمة التي تساهم الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة
- القيود المفروضة لكفالة نزاهة الوظائف العامة : حظر القانون رقم 26 لسنة 1954 م الخاص بالشركات في المادة 96 فقرة أولى استخدام الوزراء السابقين وكبار الموظفين العموميين من الدرجة الثانية أو ما فوقها قبل انقضاء ثلاث سنوات من ترك الوزارة أو الوظيفة إلا بترخيص خاص من رأى الجمهورية .
رابعا : القيود والأحكام المتعلقة بتنظيم أوقات العمل :
لا شك في أن تجاوز الحد المعقول للعمل اليومي يهدد صحة العامل ويحرمه من التعميم بحياته العادية وبقدر كافة من الحرية والراحة والانسجام ، كما يكون له إثارة السلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، لذلك لم يترك المشرع تنظيم أوقات العمل لإدارة كلا من رب العمل والعامل
ويمكن أن نشير إلى هذة القيود والأحكام فيما يلي :
1- الحد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي :
نصت المادة 144 من قانون العمل على أنة لا يجوز تشغيل للعامل تشغيلا اقصر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع .
2-فترات الراحة وتناول الطعام :
نص قانون العمل على ضرورة إن تتخلل ساعات العمل ، فترة أو أكثر للراحة ولتناول على ألا يشتغل العامل أكثر من خمس سنوات متصلة حتى ولو أدى العامل رضاء أو رغبته في ذلك .
2- الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العامل :
نصت المادة 117 من قانون العمل على ضرورة غلق المحل التجاري يوما كاملا في الأسبوع فيما عدا المحال الموجودة بغير عواصم المحافظات ولوزير الشئون الاجتماعية و العمل أن يستثنى بعض الجهات أو المناطق أو المحال من حكم هذة المادة بقرار منة ، كما يجوز له إضافة جهات أخرى إلى الجهات التي يسرى عليها حكم الغلق الأسبوعي .
4- الراحة الأسبوعية 5- الأجازة السنوية 6- أجازة الأعياد والمواسم 7- أجازة الوضع
- التزامات العامل100%
يرتب قانون العمل التزامات تقع على عاتق العامل ، كما يرتب جزاءات على مخالفاتها ، وقد نصت المادة 685من التقنين المدني على أنة( يجب على العامل أن يؤدى العامل لنفسه ، وان يبذل في تأدية من العناية ما يبذله الشخص المعتاد،كما يتعين على العامل أن يلتزم بمدى حسن النية في قيامة بعملة ).
ويترتب على ذلك أن هناك عدد من الالتزامات يقررها عقد العمل وهى:-
أ- أن يؤدى العمل المتفق علية بنفسه ويبذل من العناية ما يبذله الشخص المعتاد
ب- ينفذ أوامر رب العمل لحسن النية بما لا يخالف العقد أو القانون والآداب .
الالتزام الأول : تأدية العمل المتفق علية .
أ- يتعهد العامل بموجب عقد العمل أن يؤدى عملا معينا لحساب صاحب العمل
ب- يشترط أن يؤدى العمل المتفق علية بنفسه فلا يغنيه عنة من يقوم به أو يستعين لمعاونيه له بدون اتفاق أو عرف
الالتزام الثاني : تنفيذ أوامر رب العمل و اطاعتة
يجب على العامل تنفيذ أوامر وإطاعة تعليماته التي تصدر إلية كتابة أو سفاهة وقد نصت المادة 685 / ب مدني بأنة يجب على العامل يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق علية أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذة الأوامر ما يخالف العقد أو القانون والآداب ولم يكن في طاعتها ما يعرض إلى الخطر وما هذا يمتنع العامل عن إطاعة وتنفيذ وتعليمات وأوامر صاحب العمل
الالتزام الثالث : الاحتفاظ بأسرار العمل وعدم المنافسة :
نصت المادة 685 / ء على أنة يجب على العامل أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العمل .
الالتزام الرابع : المحافظة على الأشياء المسلمة إلى العامل :
يجب على العامل لن يحافظ على المعدات التي يعهد بها صاحب العمل إلية كمحافظة الشخص العادي على ممتلكاته فإذا قصر في ذلك أو نشا عن هذا التقصير فقد الأشياء أو إتلافها عد مسئولا وجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجرة المبلغ اللازم بشرطين
1-أن يكون هذا الفقدان أو التلف أو التدمير ناشا عن خطا العامل وليس نتيجة خطا الغير أو بسبب القوى القاهرة .2- ألا يزيد ما يقطعه صاحب العمل عن اجر العامل خمسة أيام في الشهر الواحد
- جزاء اخلال العامل بالتزاماته
سلطة رب العمل التاديبية
وقد حدد ج المشرع العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على العمال فيما يلى :
اولا : الانذار .
وهو اخف العقوبات التاديبية ويقصد بها تنبية العامل ولفت نظرة الى المخالفة التى وقعت منة كتابة او شفاهة ويمكن ان يتضمن هذا الانذار الاشارة للعقوبة التى يمكن ان يتجازا بها العامل اذا تكررت منة الواقعة مرة ثانية .
ثانيا : الغرامة .:فنصت المادة المادة 66 من قانون العمل على انة يحظر على صاحب العمل ان يوقع على العامل على المخالفة الواحدة غرامة تزيد على اجر خمسة ايام على يقتطع جزءا من اجرة وفاء للغرامات التى وقعها علية اكثر من خمسة ايام فى الشهر الواحد .
ثالثاً : الايقاف عن العمل رابعاً : الفصل من الخدمة مع حفظ الحق فى المكافاة
خامساً : الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافاة (اذا انتحل شخصية غير صحيحة مثلا- اعتداء- غياب بدون اذن- اذا حكم عليه بجناية او جنحةنهائى – او مساس بالشرف - )

تناول ماتعرفه عن
1-الأحكام الخاصة بتوقيع العقوبات(التأديب) ب - التزامات رب العمل

اجابة أ)أ-الاحكام الخاصه بتوقيع العقوبات
نظم المشرع الاجراءات الخاصه بتوقيع هذه العقوبات وطريقه تنفيذها ومنها ما يلى :
1-لا يجوز اتهام العامل وبالتالى توقيع عقوبه تاديبيه عليه لامر ارتكبه خارج محل العمل الا اذا كانت له علاقه بالعمل او بصاحبه او مديره المسئول.
2- لا يجوز اتهام العامل بمخالفه معنى على كشفها اكثر من خمسه عشر يوما ومن تاريخ على رب العمل بمرتكب المخالفه.
3- يحظر توقيع عقوبه على العامل الا بعد ابلاغه كتابه بما نسب اليه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص عدا العقوبات اليسيره (كالانذار والغرامه او الوقف عن العمل )
4- يشترط فى المحال التى تستخدم خمسه عشر عاملا فاكثر وضع لائحه للجزاءات فى مكان واضح.
5- يشترط الا توقع اكثر من عقوبه واحده عن المخالفه الواحده.
اجابة ب) – الـــــتـــزامات رب العمل
الزم قانون العمل اصحاب الاعمال الخاضعين لاحكامة ببعض الالتزامات نشير البها فيما يلى :
اولا : الالتزام بتقديم العمل للعامل : يلتزم رب العمل بتقيم العمل المتفق علية الى العامل ، ويمكنة منذلك بان يقد الادوات والالات اللازمة والمعاونين والمكان المناسب .
ثانيا : الالتزام بدفع الاجر :يلتزم رب العمل بدفع الاجر الذى تعهد بدفعة الى العامل بموجب عق العمل نظيرقيامةبالعمل المتفق عليةسواء كان(اجرا او مرتبا او ماهية مضافا اليها جميع العلاوات التى تحدد )
ثالثا : وضع لائحة العمل ولائحة الجزاءات :يلزم قانون رب العمل الذى يستخدم خمسة عشر عاملا فاكثر بوضع لائحة النظام الاساسى للعمل فى المؤسسة .
رابعا : الالتزام باتخاذ الاحتياطات الازمة لحماية العامل : نصت المادة 108 من قانون العمل بانة " على كل صاحب عمل ان يتخذ الاحتياطات الازمة لحماية العمال اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والالات "
خامسا : الالتزام بتوفير العناية الطبية : تختلف العناية الطبية التى يلتزم بها رب العمل وفقا لاعداد العمال الذين يستخدمونهم ، فاذا كان يستخدم عمالا لا يذيدون عن مائه شخص فى مكان واحد او دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا فانة لا يلتزم قبلم الابتوفير وسائل اولية من اربطة ومطهرات
سادسا : الالتزام بتوفير وسائل الموصلات الى مكان العمل : نصت المادة 64 من قانون العمل بقولها " على من يستخدم عمالا لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة
سابعا : التزام رب العمل بتوفير المسكن والتغزية للعمال :نصت المادة 64 من قانون العمل بانة " على من يستخدم عمالا فى المناطق البعيدة عن العمران التى تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ان يوفر لهم المسكن الملائم " .
ثامنا : نصت المادة 69 من قانون العمل بان " على صاحب العمل ان ينشا ملفا خاصا لكل عامل يذكر فية اسمة و مهنتة وسنة ومحل اقامتة وحالتة الاجتماعية وتاريخ بدا خدمتة " .
التشريعات الخاصة بعمل المرأة
1ـ الوضع القانوني-لا تفرق بين الموظفين والموظفة في اي ناحية فالمساواة قائمة بين الجنسين
2ـ العلاوة ـ علاوة الغلاء وعلاوة الابناء ـ علاوة الشهادات الاضافية
3ـ نظام التأمين- يخصم من الموظفة او الموظف على السواء المعينون والرغبين في المعاملة ونظير هذا المبلغ يدفع الموظف مبالغ التعويض وهي:
-وفاة الموظف -فصل الموظف -يعفى مبلغ التعويض من الضرائب والرسوم
4ـ نظام المعاشات
أـ موظفون مثبتون ومنهم من هم مستفيدون بالمعاشات
ب ـ غير مثبتين وهي كالتالي :
ـ من تنتهي مدة خدماتهم بالسن القانوني ـ من تنتهي مدة خدماتهم بسبب العجز
ـ من تنتهي مدة خدماتهم بسبب تقديم الاستقالة
تشغيل النساء ـ لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء الى السابعة صباحا
ـ لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الضارة بهن صحيا واخلاقيا
ـ للعاملة التي امضت ستة اشهر الحق في اجازة وضع مدتها خمسون يوما
ـ على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة واكثر ان ينشئ دور للحضانة لايواء الاطفال
لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الاتية :
ـالعمل في البارات ـ صنع الكحول والبوظة ـ العمل تحت سطح الارض في المناجم
ـ العمل في الافران المعدة لصهر المواد المعدنية ـ صناعة المفرقعات ـ اذابة الزجاج
ـ صناعة الاسفلت ـ العمل في دبغ الجلود ـ شحن وتفريغ البضائع
يجوز تشغيل النساء مابين 8 مساء الى 7 صباحا في الاحوال التالية:
ـ العمل في الفنادق والمطاعم والكافيتريا ـ السينما والمحال التجارية
ـ العمل في المستشفيات والمصحات ـ العمل في الصيدليات واجهزة الاعلام
ـ العمل في المطارات ومكاتب السياحة ـ في مكاتب المحاماة والمحاسبين
دور الحضانة ـ يجب على كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة او اكثر بناء دور للحضانة
ـ يشترط ان يكون قريبا من العمل بقدر الامكان
ـ تؤدي كل عاملة ترغب في الانتفاع بالحضانة ان يكون الاجر الموقع عن الطفل الواحد 2 جنيها










(أ) - (الاسرة نظام اجتماعى ناتج عن الزواج ) من خلال ذلك ناقش مايلى
1- تعريف الاسرة وخـــصائصــــهـــا 2- فلسفة محكمة الاسرة ومهام القانون 10لسنة2004
3- اختصاصات نيابة شئون الاسرة والدعاوى المستثناه والتى لايجوز فيها الصلح
(ب)-وضح دور مكتب تسوية المنازعات الاسرية وما هو دور الاخصائى الاجتماعى فى محكمة الاسرة مع وضع تصور لهذا الدور مبينا الاهداف العامة للاخصائى الاجتماعى
(ج)اعرض لنشئة الجمعيات الاهلية وبين اهميتها والاهداف التى تسعى اليها ثم بين التشريعات الخاصة بعمل تلك الجمعيات
(د)تناول مفهوم جناح الاحداث-وما العوامل المؤدية لجناح الاحداث وماهى المراحل التى يمر بها الحدث موضحا دور الخدمة الاجتماعية والاخصائى الاجتماعى فى هذا المجال؟

1)مفهوم الاسرة مراجعة تشريعات Sad التعريف – الخصائص)
أ‌- تعريف الاسرة من وجهة نظر علماء الاجتماع :
(يمكن تعريف الاسرة بأنها مجموعة افراد يربطهم رباط الازواج الدم او التبنى ويسكنون فى منزل واحد ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم النعض من خلال ادوارهم الاجتماعية كزوج وزوجة اب ام وابن وابنة واخ اواخت ويبنون ويحافظون على ثقافة عامة بينهم )
اما قاموس الخدمة الاجتماعية يعرف الاسرة على انها :
جماعة اولية يرتبط اعضاؤها بصلات الدم والتبنى او الزوج الذى يتضمن محل اقامة مشثرك وحقوق والتزامات متبادلة وتةلى مسئولية التنشئة الاجتماعية للاطفال
ب‌- خصائص الاسرة :
1- الاسرة اول خلية يتكون منها البنيان الاجتماعي
2- تقوم الاسرة على اوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع وهى من عمل الجتمع وليست عملا فرديا
3- تعتبر الاسرة الاطار العام الذى يحدد تصرفات افرادها التى تشكل حياتهم وتضفى عليهم خصائصها وطبيعتها
4- الاسرة بوصفها نظام اجتماعى تؤثر فيما عداها من النظم الاجتماعية وتتأثر بها
5- تعتبر الاسرة وحدة اقتصادية وتقوم بكل مظاهر النشاط
6- الاسرة وحدة احصائية اى يمكن ان تتخذ اساسا لاجراء الاحصائيات المتعلقة بعدد السكان ومستوى المعيشة
7- الاسرة هى الوسط الى اصطلح علية المجتمع لتحقيق غرائز الانسان ودوافعة الطبيعية والاجتماعية
وهناك تعريفا للاسرة يحدد ابعادها وخصائصها المختلفة فى النقاط التالية :
1- انها الدعامة الرئيسية فى بناء المجتمع واول جماعة اولية ومنظمة اجتماعية عمومية وجبرية وانتشار وهى اساس استقرار المجتمع البشرى
2- تتكون الاسرة من اشخاص تربطهم روابط الزواج او الدم او التبنى فالروابط بين الزواجين هى رابطة الزواج والعلاقة بين الوالدين قائمة على رباط الدم
3- يحدد الاسرة من حيث البناء والوظائف مجموعة قواعد تنظيمية ( دينية _ قانونية ) تحدد دور كل فرد الاسرة وتحدد العلاقات بين افرادها والواجبات والحقوق لكل منهم
4- تعتبر الاسرة الجماعة المرجعية وجماعة التوجية والتأثير التى تحدد تصرفات افرادها وتشكل حياتهم فهى مصدر العادات والعرف والتقاليد وقواعد السلوك والافراد
الاسرة فى ضوء التشريعلت الاجتماعية فى محكمة الاسرة :
اجابة(2)فلسفة محكمة الاسرة ومهام القانون 10لسنة2004
-جاء القانون رقم 10 لسنة 2004 خاص بشان محكمة الاسرة موافقا لمجريات الامور الحديثة والمشاكل الاسرية المواكبة لها وملائما لطبيعة العصر الذى نحن بصددة
ونص القانون على تعديلات جوهرية فى تشكيل المحاكم التى تفصل فى الدعاوى الخاصة بالاحوال الشخصية على جميع انواعها ودرجاتها وقد اطلق على هذة المحاكم تعبير (محاكم الاسرة ) وجعلها من درجتين ابتدائيا واستئنافيا
ٍ-محكمة الاسرة تختص المنازعات بين الازواج حول النفقة والمتعة والطاعة والطلاق والتطليق وغيرها منى مسائل الاحوال الشخصية وذلك في محكمة واحدة تختص بجميع مسائل الاحوال الشخصية منعا للجوء المتنازل عين لعدة محاكم مختلفة
مهام القانون رقم 10 لسنة 2004 لمحاكم الاسرة
1- احالة دعوة الاحوال الشخصية المنظورة امام جميع المحاكم بدرجاتها الى محكمة للاسرة المختصة وذلك تطبيقا لاحكام قانون المرافعات
2- تشكيل محاكم الاسرة فى دائرة كل محكمة جزئية وتؤلف من ثلاث قضاة وكذلك محكمة استئناف للاسرة فى المحاكم الابتدائية
3- يعاون كل محكمة اسرة خبيران احدهما من الاخصائيين الاجتماعين والاخر من الاخصائين النفسين واحدهما على الاقل من النساء
4- تختص المحكمة بدرجاتها بنظر قضليا الاحوال الشخصية طبقا لقانون 1 سنة 2000 المرفق
5- تنشاء نيابة متخصصة تسمى نيابة شئون الاسرة وتتولى الاختصاصات
6- ينشا بدائرة كل محكمة اسرة مكتب تسوية المنلزعات الاسرية ويضم الاخصائين الاجتماعين والنفسين
7- يجب الانتهاء من ذلك خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب
8- لاتقبل الدعوة امام محكمة الاسرة دون الطلب المشار الية تلك المكاتب
9- على محاكم الاسرة تحيل تلك الطلبات الى المكاتب لتسوية النزاع
10- تكون محكمة الاسرة المختصة محليا ونظر اول دعوى
ومن ها نرى ان المشرع اوجب ان تعقد محكمة الاسرة ودوائرها الاستئنافية جلساتها فى اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى ولكى تكون بعيدة عن اجواء هذة الجلسات وراى المشرع ان تكون محاكم الاسرة يغلب عليها سمات الراحة والهدوء وان تكون لائقة وملائمة لطبيعة مايعرض عليها من منازعات ومن يتردد عليا وبخاصة الصغار للاستماع الى اقوالهم فى مسائل الحضانة والرؤية وما الى ذلك مع تزود هذة المحاكم بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة النزاع وما قد تتطلبة من حضور الصغار وعلى ان تسترشد المحكمة وقرارلتها بما تقتضية مصالح الطفل واستخدام المشرع مرحلة لتسوية المنازعات الاسرية تسبق مرحلة اللجوء الى المحكمة فانشا مكتب لتسوية المنازعات الاسرية حيث يرأس كل مكتب احد ذوى الخبرة من القانونيين او من غيرهم من المختصين فى شئون الاسرة المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ويصدر بقواعد واجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل
ويعنى الدستور المصرى بالاسرة
وتنص المادة (9)منة فى بابالمعوقين الاساسية للمجتمع على ان الاسرة اساس المجتمعقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتنص المادة (10) على ان تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وتوجب المادة (11) ان تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرحل في ميادين الحياة دون اخلال باحكام التشريعية الاسلامية
وترعي الشريعة الاسلامية الاسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من اللة يمتن بها على خلقة اذ يقول اللة تعالى "واللة جعل لكم من انفسكم ازواجآ وجعل من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افالباطل يؤمنون وبنعمة اللة هم يكفرون "
-واجبت الشريعة حماية ورعاية افرادها فى الحديث الشريف "كفى بالمرء شرا ان يضيع من يعول
وكرمت المرآة على نحو لامزيد علية وذلك بحسبان أ،المرآة شريك فى الاسرة اما كانت او بنت او زوجة كانت ام اخت .صار لزما استحداث تشريع مستق ينشئ محاكم للاسرة تفى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار اليها
-من اجل ذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق متضمنا احدى عشرة مادة فضلا عن مواد الاصدار التى تضمنت النص عى ان يصدر وزير العدل القرارات الازمة لتنفيذاحكامة
-وتتولى نيابة شئونى الاسرة النظر فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ويكون تداخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا والاكان الحكم باطلا وتتناول مسألتين هما :-
1- الاختصاصات المخولة لنيابة شئون الاسرة
2- تدخل نيابة شئون الاسرة فدى الدعوة والطعون التى تختص بنظرها محكمة الاسرة
اجابة(3)- اختصاصات نيابة شئون الاسرة

تتولى نيابة الاسرة الاختصاصات المخولة للنيابة العامة ولعل اهم التخصصات :
اولا : تتوالى نيابة شئون الاسرة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين
ثانيا : تتولى النيابة العامة تلقى البلاغات الخاصة بواقعات وفاة الغائب او عدم الاهلية او وفاة الولى او الوصى
ثالثا : تتولى نيابة شئون الاسرة قيدى طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستصدارالولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او سلب الاذن للقاصر
رابعا : لنيابة شئون الاسرة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى ان تامر بدخول المساتكن والاماكن الازمة دخولها لاتخاذ الاجراءت التحفيظية المنصوص عليها فدى القانون رقم 1 لسنة 200 بشآن تنظيم اوضاع واجراءات التقاضى فدى مسائل الاحوال الشخصية
خامسا : تقوم نيابة الاسرة بتعين النائب عن الاهلية او ناقصها
سادسا : تتولى نيابة شئون الاسرة جرد الاموال عديم الاهلية ورفع المحضر للمحكمة
سابعا : تخصص نيابة شئون الاسرة بالتصريح للنائب عن عدم الاهلية بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء
- الدعاوى المستثناة في تسوية النزاع لمكتب تسوية المنازعات
اولا : الدعاوى التى لايجوز فبها الصلح : استثنى المشروع شرط تقديم طلب لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات لقبولها امام محاكم الاسرة
ثانيا : الدعاوى المستعجلة : اخرى المشرع الدعوى المستعجلة من مواد الدعاوى التى يجب تقديم طلب لتسوية النزاعات الاسرية
ثالثا : منازعات التنفيذ : استثنى المشرع بالمادة (5) من قانون محكمة الاسرة رقم 10 لسنة 2004 منازعات التنفيذ من العرض على مكاتب تسوية النازعات
وجعل الاشراف عليها لقاضى تنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة رابعا : الاوامر الوقتية : وذلك نظرا لطبيعتها المستعجلة
الدعاوى التى يجوز فيها الصلح :
اوجب المشرع بمقتضى المادة (6) من قانون محكمة الاسرة رقم 10 لسنة 2004 على كل من يرغب فدى اقامة دعوى بشان احدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة غير الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح ويقوم المكتب عند تقديم طلب التسوية الية بالمهام الاتية :
1- الاجتماع باطراف النزاع 2-سماع اقوال طرفى النزاع ووجهة نظر كل منهما
3-تبصير طرفى الخصومة وابداء النصح والارشادمحاولة تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الاسرة
- الشروط التى يجب توافرها حتى تحكم المحكمة :
1- غياب المدعى عن الحضور 2- غياب المدعى علية 3-الاتكون الدعوى صالحة للفصل فيها
ويترتب على شطب الدعوى انقطاع تسلسل الجلسات وتسرى قواعد الشطب واثار المعمول بها امام محكمة اول درجة على المدعى امام محكمة ثانى درجة
و- شروط تجديد الدعوة من الشطب
1- تحديد جلسات لنظر الدعوى حتى تعاد القضية لجدول القضايا
2- اعلان الخصم بهذة الجلسة بموجب ورقة من اوراق المحضرين (اعلان قانونا )
3- يتم الاعلان الصحيح خلال الميعاد الذى حددتة المادة وهو 60 يوما من تاريخ صدور قرار الشطب ويبدا هذا الميعاد من اليوم التالى لصدور قرار الشطب ويحتسبلا بالايام دون لعدد ايام الشهور
4- طرق الطعن على الاحكام والقرارات: الاستئناف والنقص والتماس اعادة النظر ونتعرض فيمايلى للاحكام العامة فى طرق الطعن فى الاحكام
5-الاحكام العامة فى طرق الطعن فى الاحكام :
-لايجوز الطعن فى الاحكام من المحكوم علية ولايجوز الطعن ممن قبل الحكم او من فض لة بكل طلبات مالم ينقص القانون على غير ذلك
-ولايجوز الطعن فى الاحكام التى تصدر اثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المهنى للخصومة كلها
اجابة(ب)دور مكاتب تسوية المنازعات الاسرية :
1- تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب او اكثر لتسوية المنازعات الاسرية يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الاخصائين القانونين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم ىقرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين
يراس كل مكتب اجد ذوى الخبرة من القانونين او من غيرهم من المختصين فى شئون الاسرة
1- فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والاوامر الوقتية يجب على من يرغب فى اقامة دعوة ان يقدم طلباغ لتسوية النزاع الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص -وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع وبعد سماع اقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبة المختلفة واثارة وعاقب التمادى فية وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة للتسوية وديا حفاظا على كيان الاسرة
2- يصدر من وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وتعين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية اليها وقيدها والاخطار بها وبما تحددة من جلسات والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمة القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء الى هذة المكاتب بدون رسوم
3- يجب ان تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا تجاوز هذة المدة الا باتفاق الخصوم فاذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية اثباتة فى محضر يوقعة اطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها وتكون لة المستندات واجبة التنفيذ وينتهى بة فى حدود ما تم الصلح فية -واذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصرة او بعضها واصر على استكمال السير فية يحرر محضر بما تم منها ويوقع منى استكمال السير فية يحرر محضر بما تم منها ويوقع من الطراف النزاع او الحاضرين عنهم ويرفق بة تقرير من رئيس المكتب وترسل جميعا الى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع اليها الدعوى وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب اى من اطراف النزاع وذلك السير فى الاجراءات القضائية فيما لم يتفق علية اطراف المنازعات
4- تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى اماكن منفصلة عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى
5- يكون حضور الخبريين المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة وللمحكمة ان تستعين بها فى غير ذلك اذا رات ضرورة لذلك
6- تنشأ بكل محكمة اسرة وادارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها او من دوائر ها الاستئنافية وتزود بعدد كاف من محضر ى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة
صندوق نظام تامين الاسرة :
تنص المواد الاولى والثالثة :
أ‌- ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تامين الاسرة لا يهتدف الربح لساسا تكون لة الشخصية الاعتبارية العامة وموازنتة الخاصة ويكون مقدرة مدينة القاهرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعى ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة بصدر بتشكيلة وبنظام العمل فية وفىت الصندوق قرار من التامينات والشئون الاجتماعية (وزير التضامن الاجتماعى حاليا )
ب‌- تلتزم الاسرة بالاشتراك في نظام التامين بالفئات الاتية :
1- خمسين جنيها عن كل واقعة زواج يدفعة الزواج
2- خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق او المراجعة يدفعها او المرجع
3- شهادة ميلاد
ويجوز قرار من رئيس الجمهورية اضافة خدمات تامينية اخرى للاسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها
(د) تتكون موارد الصندوق ممايأتى
1-حصيلة الاشتراكات في نظام تامين الاسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون
2-المبالغ التى تؤول الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون
3-الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق
4- مايخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
5- عائد استثمار اموال الصندوق
دور الاخصائى الاجتماعى فى محكمة الاسرة :
1-دور الاخصائى الاجتماعى في مكتب تسوية المنازعات يقوم المكتب بوظيفتين اساستين هما :
اولا : هى دراسة مشاكل الاسرة قبل عرضها على نيابة او محكمة الاسرة
الثانية : محاولة رأب الصدع والتغلب على المشكلة وتوفيق الاطراف فى اعادة التوازن الى الاسرة وعلية فالاخصائى هذا بحكم القانون 10 لسنة 2004 يسعى جاهدا لتحقيق الاهداف التالية :-
1- العمل على ازالة المشكلات الاسرية موضوع النزاع واعادة الجو الاسرى المناسب بتوجية كل فرد للقيام بالدور الفعلى
2- يقوم الاخصائى الاجتماعى من خلال المقابلات الفردية والجماعية بتوجية الاسرة الى مصادر وموارد المجتمع المتعددة التى يمكن ان تساعد الاسرة في تحقيق اشباعات الاسرة
3- مساعدة الاسرة على توضيح الحدود والمعاير بما يحقق لدى الاسرة القدرة على التحكم الذاتى والقدرة على الاحتفاظ بالوحدات المكونة لها وبالتالى خلق الاسرة متماسكة
4- مساعدة الاسرة وافراد ها على الوصول الى علاقات طيبة وايجاد جو من الانسجام بين افرادها جميعا
وعلى هذا يمكن حصر دور الاخصائى الاجتماعي فى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية فيما يلى :
2- استقبال الحالات والعمل على ازالة المخاوف والضغوط والعمل على اعلدة الثقة الى المتقدم بالشكوى
3- دراسة التاريخ الاجتماعى للاسرة
4- مساعدة اطراف النزاع على اعادة الاندماج الاجتماعى وبث الطمأنينة
5- عمل التقرير الاجتماعى المناسب عن الحالة بشكل فنى دقيق للاسترشاد بة فى الفصل بين اطراف النزاع
السجلات التى يحتاج اليها الاخصائي الاجتماعى فى مكاتب التسوية المنازعات ومحاكم الاسرة :
1- سجل القيد العام (الحصر ) :تسجل فية جميع الحالات حسب ورودها الى المكتب تحت رقم مسلسل عام سنوى يشتمل على اسم المتقدم بالشكوى ونوع الشكوى او الدعوى الاطراف المتضامنين او المرتبطين بموضوع الشكوى
2- سجل القيد النوعي : يسجل فية القضايا حسب موضوع الشكوى والوصف الدقيق لها (طلاق –تطليق – خلع – الخ )
3- ملف الاسرة : وتشمل على اوراق الدعوى واوراق جميع الدعاوى اللاحقة معنونا بأسماء طرفي النزاع ونوع الشكوى الرئيسية المقدمة الى المكتب او المحكمة
: تصور لدور الاخصائى الاجتماعى فى محكم الاسرة :
أ- المرجعيات العلمية لدور الاخصائى ف محاكم الاسرة:أهمها.
1-مشكلات المناعازت الاسرية :, ايا كانت مسمياتها ومظاهرها هي فى النهاية مشكلة علاقة اجتماعية خاصة ،ويشديد الخصوصية بين طرفين او اكتر من افرد الاسرة
2- تتاثر العوامل المختلفة لتوتر هذة العلاقة بين العلاقة الاقتصادية والصحة والنفسية ، ورغم تفاعلها نفسيا اتفاقا والمعطيلت العليمة المعاصرة
3-مشكلات الاسرة ومنازعات ظاهرة اجتماعية حتمة وتتطلب جهود الخدمة الاجتماعية لا للقضاء عليها كليا ولكن لتحجيمها
4- ابرز مشكلات الاسرة هى:- سوء الاختيار - تباين الميول - الفقر والكوارث - الهجرة شبة الدائمة - الانحرافات السلوكية - تدخل الاقارب -المرض الجسمى والصحى - الطلاق
5- تاسيسات على ما تقدم فان تمثيل الاخصائى الاجتماعى المؤهل علميا والنابغ مها ريا في محكمة الاسرة وبالتعاون ومع اعضائها الاخرين يمثلون ركيزة هامة تحديد التوجيهات الاجتماعية للاحكام تحقيقا لاهدافها التقويمية وليست العقابية
- الاهداف العامة لدور الاخصائى الاجتماعي في محكمة الاسرة
1-ممارسة دورة المهنى عقب تلقية ملف القضايا المختلفة تمهدا لتقديم تقرير الاجتماعية لاعضاى المحكمة
2-اهمية ان يتضمن التقرير عمليات الدرسة الوصفية للمشكلة الاسرية وتحديد عواملها واسبابها وكيفة مواجهتها قضائيا و اجتماعيا 3- استحداث اليات عملية وفنية لتحويل محكمة الاسرة مستقبلا الى :*مركز للبحوث العلمية الاسرية *مركز للمعلومات *عيادة اجتماعية ونفسية للاسرة قبل صدور الاحكام و بعدها
- مبادئ العمل المهنى للاخصائى في محكمة الاسرة :
1- الشفافية و الحياد التام وتجنب التحيز للجنس او العقيدة.2-العمل الفريقي 3-التقديم والمصالحة وليس العقوبة والردع .4-تحقيق الممكن وليس التشدق بالمستحل.
- اليات واساليب وانشطة الاخصائى فى المحكمة الاسرة:
1-ممارسة كافة العمليات الاجتماعية للقضايا وتفسير عواملها و اساليب مواجهتامع مع التوصية بتوجيهات المحكمة
2- اعداد اسليب متطورة لجمع المعلومات والقياس العلمى المتطور والتسجيل الالكترونى والاتصال السريع بالخبراء
3- عقد لقاءات دورية مع الاخصائى النفسى للاتفاق على رؤيا موحدة
4-استحداث اليات لمتابعة احوال الاسربعد صدور الحكم كنواة لانشاى عيادة اجتماعية نفسية خاصة بمحكمة الاسرة
5- ممارسة احدث الاساليب المعاصرة لمواجهة مشكلات الاسرة قبل الحكم وبعدة وخاصة :
- نموذج العلاج بالمعايشة 0- نموذج العلاج بالمساعدة -نموذج القدوة والاثارة والضغط وهى نماذج مناسبة لنمو المواطن الشرقى عامة والمصرى خاصة
بعض التوصيات والمقترحات العامة :
- النظر فى اعداد مؤتمرات تمهيدية حول محكمة الاسرة تمنح اوسع اعلامية وثقافيا بين فئات المجتمع
- اهمية اعداد اجهزة للمتابعة والتقويم لحساب الجدوى والتطوير المتلاحق تجنبا لاخطاء الممارسة واستمرارها
اجابة(ج)الجمعيات الاهلية من حيث النشأة مفهوم الاهمية المجالات
النشأة:ترجع نشأة الجمعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/group.php?gid=119860244732832#!/profile.
zizo
عضو جديد



عدد المساهمات : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/05/2011
العمر : 31
الموقع : www.ultrasahlawy.com

مراجعة تشريعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراجعة تشريعات   مراجعة تشريعات Emptyالإثنين مايو 23, 2011 5:19 am

انا عايز اعرف حاجة الكلام ده كله بتاع ايه المهم ولا الملغى ؟؟؟ ارجو الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Islam Zayyan
عضو برونزى
Islam Zayyan


عدد المساهمات : 272
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمر : 32

مراجعة تشريعات Empty
مُساهمةموضوع: رد: مراجعة تشريعات   مراجعة تشريعات Emptyالثلاثاء مايو 24, 2011 2:27 am

المهم والمقرر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/group.php?gid=119860244732832#!/profile.
 
مراجعة تشريعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الموقع الرسمى للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بمدينة نصر :: اخبار المعهد :: خاص بطلاب المعهد :: الفرقه الاولى-
انتقل الى: